السيد الخوئي
253
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
شهر بدينار مهما أقمت فيها ) ، أو آجرها شهراً معيناً بدينار وقال : ( كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه ) ، صحت الإجارة في الشهر الأول خاصة . ( مسألة 763 ) : الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوار إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها ، وحصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة - مثلًا - يجوز التصرف فيها ، وحيث لم يعلم مدة الإيجار لم تصح الإجارة ، وللمالك إخراجهم حينما أراد . مسائل في الإجارة ( مسألة 764 ) : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء وسائر الأئمة ( عليهم السلام ) وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك . ( مسألة 765 ) : لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة الا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة ، وتجوز ذلك في المستحبات العبادية ، الا ان جوازها في مثل الصلاة والصيام اشكالًا ، ولا بأس بها في فرض الإتيان بها رجاءاً . وتجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة والمستحبة . ( مسألة 766 ) : لا تجوز الإجارة على تعليم مسائل الحلال والحرام ، وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما كان محل الابتلاء على الأحوط ، بل في غيره أيضاً اشكال ، وكذا لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ، نعم لا بأس بأخذ الأجرة على